فصل: ماتت الزوجة ولم تأخذ ميراثها من زوجها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قسمة المال بين الورثة في حياة المورث:

الفتوى رقم (8747)
س: الموضوع قسمة الأب لأبنائه وهو على قيد الحياة:
1- الوالدة 72 سنة.
2- الأخت 36 سنة متزوجة.
3- الابن الأول 34 سنة متزوج.
4- الابن الثاني 32 سنة متزوج.
5- الابن الثالث 30 سنة متزوج.
6- الابن الرابع 27 سنة متزوج.
7- الابن الخامس 24 غير متزوج.
8- الابن السادس 18 غير متزوج.
9- الابن السابع 16 غير متزوج.
لقد توفيت والدتي سنة 1975 م، ولقد تزوج والدي من امرأة ثانية سنة 1980 م، لم تنجب أطفالا إلى الآن، لكن تحت إلحاح إخوتي المتزوجين والذين يريدون قسمة ما يملكه خوفا حسب أقوالهم: أن زوجته ستأخذ القسط الأكثر من الثروة عند الممات (وهذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى) وحسب أقوالهم كذلك: أنهم لا يستطيعون تكوين أنفسهم وهم في عائلة واحدة، وكما تعرف المشاكل العائلية الداخلية، كل واحد يريد أن يكسب أكثر وهو في زمرة العائلة، فاحتار والدي من هذا الموضوع وأراد إرضاء أبنائه وإرضاء ضميره أمام الله سبحانه وتعالى، وسنحت له الفرصة هذه السنة وأتى إلى الأرض المقدسة فكلفني بهذه المهمة وهو راجيا منكم- وأن يجعلكم الله سبحانه وتعالى نورا للهداية- أن تمدوه بما يرضي ضميره في هذه الدنيا.
ج: ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود

.تسبيل ما خلفه الميت هل يتوقف على رضا جميع الورثة؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (10706)
س1: أنا امرأة حائرة في أمري حيث إنه جاءني فاعل خير، وأعطاني خمسمائة ريال لوالدي صدقة، وقد ذهبت بها إلى والدي وقال: خليها عندك شبه أمانة، حيث إنه طاعن في السن، وتوفي والدي والمبلغ المذكور لدي، وقمت بالعمل فيه بالبيع والشراء للوالد، وأتصدق له منه وأضحي له منه. هل يجوز أسبله له أو هو ميراث؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: أولا: المال الذي خلفه الميت بعده يوفى منه دينه أولا، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت والباقي يكون للورثة.
ثانيا: إذا رضي جميع الورثة في تسبيل ما خلفه أو تفريقه على الفقراء مثلا فلا حرج، ولهم في ذلك أجر.
ثالثا: ما كان يصرف له من الضمان ومن العادة السنوية يرجع فيها إلى الجهة التي تتولى الصرف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تأخير توزيع التركة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8817)
س1: إذا هلك امرؤ وله ولد، وترك مالا، هل على واحد من أهل الميت أن يدخر المال إلى حول السنة عن التوزيع؟
ج1: لا يجوز ادخارها عن التوزيع إلا لعذر شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ماتت الزوجة ولم تأخذ ميراثها من زوجها:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3199)
س4: توفيت والدتي رحمها، الله ولم تأخذ نصيبها من تركة زوجها- والدي رحمة الله عليه- حيث لم نقم بتوزيع تلك التركة، وأن جميع التركة التي خلفها والدي المرحوم قمنا بوضعها في عمارة- عقار- كانت على عهد والدي من قبل وفاته، وذلك لتكملة بعض النواقص التى تخص العمارة، وإننى لم أقم بوضع تلك التركة بالعمارة المذكورة، إلا بعد موافقة جميع الورثة، وكذلك موافقة القاضي بالبلدة، والعمارة عائدة لجميع الورثة.
ج 4: إذا كانت والدتك مدينة فإنه يوفي دينها من تركتها، وكذلك إذا كانت موصية فإنها تنفذ وصيتها الشرعية في حدود الثلث، وما بقي بعد ذلك يكون لورثتها، وهذا شامل لما خلفته من مالها وورثته من زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الكتب الموقوفة:

الفتوى رقم (4748)
س: ما حكم الآتي:
1- أعطى ابنيه سيارتين في حياته واستمارة السيارتين باسمه، فهل السيارتان لهما بعد وفاته دون الورثة، أم لجميع الورثة، فإن كانت لهما أرجو الإفادة: هل يشتري للولد الثاني سيارة بدلا من سيارته؟ حيث إن والدهم حصل عليه الحادث بسيارة الولد الثاني، وحيث إن سيارته عدمانة للغاية ولا تصلح إلا للتشليح.
2- أثاث المجلس وصالة الطعام وغرفة نومه هل تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر منها؟
3- ملابسه وأشياؤه الخاصة هل يجوز التصدق بها أم تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر؟
4- لديه مكتبة فيها نوعان من الكتب: أحدهما وقف، والنوع الآخر اشتراه، وتقول زوجته: إنه كان يقول في حياته: سأترك هذه الكتب للأولاد، وأحيانا تقول: إنه يقول: لا تبيعوا هذه الكتب، فهل تعتبر هذه وصية؟
5- إذا كان جواب السؤال الرابع بالنفي فكيف أتصرف بالنوعين؟
ج: السيارتان اللتان باسم الميت والأثاث والملابس كل هذه تركة الأب الميت، وتقدر ويؤخذ حق القصر منها، وبالنسبة للكتب فما كان منها وقفا ثابتا فلا يجوز بيعه، أما غير الوقف فهو كبقية التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ما ينفق على كل وارث هل يحسب من نصيبه من التركة؟

الفتوى رقم (8307)
س: إن شقيق والدتي توفي هو وزوجته في حادث سيارة، وخلفا ولدين وبنتين، وكان ذلك منذ خمس سنوات، وقد وليت عليهم بعد حصر الإرث فيهم، وقبل سنة تقريبا انتهت ولايتى على الابن الأكبر والبنتين، ولكنهم وكلوني عليهم، وقد تم زواج البنت الصغرى بواسطة شقيقها الكبير، والآن الابن الكبير يرغب الزواج ولم يتم توزيع التركة بينهم حيث ترك لهم والدهم الآتي:
1- منزلا بالمنطقة المحايدة ميناء سعود ومنزلا بالطائف وأرضا بالمنقطة المحايدة إلا أن الأرض والمنزل في المنقطة المحايدة لا زالتا ضمن الحدود بين المملكة والكويت ولكن المنزل مؤجر بألف (1000) ريال شهريا، وكذلك المنزل الموجود بالطائف مؤجر بألفين (2000) ريال شهريا.
يوجد مائة ألف ريال (100000) نقدا للورثة، والولد الكبير يرغب الزواج، وقد حال دون توزيع التركة مشكلة المنزل والأرض بالمنقطة المحايدة وهنا أرغب من سماحتكم إرشادي حول هذه التركة، لا سيما أن الابن الأكبر يرغب الزواج، وهو الآن موظف بمرتب ثلاثة آلاف (3000) ريال، هل يمكننا إعطاؤه من الفلوس النقد لإكمال الزواج كسلفة عليه وتحسم من حصته عندما يتم بيع البيوت والأرض، وكذلك إرشادي عن كيفية الصرف على الابن الأصغر والبنت التي لم تتزوج بعد، أما إحدى البنات فهي متزوجة والولد الكبير يصرف على نفسه بعد ما تم توظيفه، وإنني هنا في حيرة من أمري، وأخشى الوقوع في محذور لا سمح الله، فأرجو إرشادي عن كيفية حل مشكلة الزواج والصرف على الأولاد، لأنني كنت ولا زلت أصرف عليهم من إيجار البيتين قبل زواج البنت وتوظيف الولد الكبير، ولا زلت مستمرا بالصرف على الصغير والبنت التي لم تتزوج، وبعد هذا كله تم زواج البنت قبل شهرين، وكذلك الولد توظف قبل ثلاثة أشهر، هذا وأرجو توضيح الطريقة التي على ضوئها أسير بالنسبة لحقوقهم والصرف عليهم.
ج: أولا: يعطى الكبير الذي يريد الزواج نصيبه من النقود المذكورة، فإن كفت لزواجه فالحمد لله، وإلا تسلف من الراشدين من إخوانه أو من غيرهم ما يكمل به قضاء مصلحته.
ثانيا: ما ينفق على كل وارث يحسب من نصيبه من التركة، سواء كان ذلك من الإيجار أو من النقد الذي ذكرت أو غير ذلك من التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود